المادة 10 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي:
1. أجور سفره بالدرجة السياحية وأجور سفر زوجته واثنين من أولاده دون سن الثامنة عشرة إلى مقر البعثة ذهاباً وإياباً، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.
2. رسوم المؤسسة الموفد إليها.
3. تكاليف طباعة الأطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها أنظمة المؤسسة الموفد إليه.
4. مبلغ شهري مقطوع، يحدد على أساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء للبلد الموفد إليها، لتغطية تكاليف المعيشة وأثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى.
ب. تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دروة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026