المادة 11 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد , المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة، وإذ قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة، تتحمل الجامعة مقدار هذا الفرق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك