المادة 16 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
أ- إذا أنهيت البعثة لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام، يلتزم الموفد وكفيلاه برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها
(50) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات، وذلك
دون الحاجة إلى إخطاره او إمهاله.
ب. اذا أنهيت البعثة، لأي سبب من الأسباب، باستثناء السبب الوارد في البند(1) من الفقرة(ب) من المادة (14) فلمجلس العمداء، بناء على تنسيب الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1) مطالبة الموفد برد النفقات، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
2) السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته او اي نفقات صرفتها أي جهة أخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة، وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام، مضافاً إليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات.
3) مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة.
ج. لمجلس العمداء، بناء على تنسيب من الرئيس، تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته، للمدة التي يراها مناسبة، في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026