المادة 18 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو التخصص للموفد الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام على أن يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد، وأن تبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك