المادة 10 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015
أ.يشترط أن يكون مالك المختبر متفرغا للعمل في مختبر الأسنان وهو المسؤول الفني والإداري عن جميع أعمال وموظفي المختبر.
ب. يجب أن لا يقل عدد الفنيين العاملين في المختبر عن اثنين وذلك في المختبر الذي يحتوي تخصصاً واحداً وأن لا يقل عن ثلاثة عاملين في المختبر الذي يحتوي على أكثر من تخصص بما فيهم المالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026