تشريعات أخرى

والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توافرها في مختبرات الأسنان لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يجب أن يتوافر في مختبر الأسنان الشروط والتجهيزات التالية : أ.أن لا تقل مساحة المختبر الداخلية عن (70 م2)، وفي حال إعفاء مساعد فني الأسنان من اقتناء أجهزة التركيبات الثابت…
  3. المادة 3يشترط توافر شروط السلامة العامة التالية في مختبر الأسنان: أ.مروحة شفط لإخراج الغازات العادمة الموجودة في غرفة فرن تسخين الرنجات. ب.طفايات حريق حسب مواصفات مديرية الدفاع ا…
  4. المادة 4يشترط توافر تجهيزات الأثاث التالية في مختبر الأسنان: أ.طاولة عمل لفني الأسنان مزودة بما يلي: 1.جهاز برد أسنان. 2.شعلة غاز (تمديدات ضمن طاولة المعمل). 3.ضاغطة هواء. ب.طاول…
  5. المادة 5يجب توافر المواد والأدوات والأجهزة التالية كحد أدنى في مختبر الأسنان حسب طلب الترخيص: أ : 1- ماتور برد الأسنان Grinder 2- رجاج Vibrator 3- جهاز تهذيب الموديلات الجبصية مو…
  6. المادة 6يقدم فني الأسنان أو مساعد فني الأسنان طلب ترخيص المختبر على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً ما يلي: 1-عقد إيجار مصدق لطالب الترخيص من الجهة ذات العلاقة. 2-صو…
  7. المادة 7يجوز إعفاء مساعد فني الأسنان المتقدم بطلب لترخيص مختبر أسنان من تجهيز المختبر بالأجهزة التي تستخدم في التركيبات الثابتة بناء على طلبه شريطة التزامه بالمساحة المنصوص عليها…
  8. المادة 8أ.يشكل الوزير لجنة في المديرية المختصة لغايات ترخيص مختبرات الأسنان برئاسة رئيس القسم المختص وعضوية كل من: 1- فني أسنان أو مساعد فني أسنان من الوزارة يسميه مدير مديرية صح…
  9. المادة 9للوزير تشكيل لجان فرعية في أي مديرية من مديريات الصحة لغايات الكشف على مختبرات الأسنان الواقعة ضمن اختصاصها، على أن تقوم كل لجنة من هذه اللجان بتزويد اللجنة المشكلة بموجب…
  10. المادة 10أ.يشترط أن يكون مالك المختبر متفرغا للعمل في مختبر الأسنان وهو المسؤول الفني والإداري عن جميع أعمال وموظفي المختبر. ب. يجب أن لا يقل عدد الفنيين العاملين في المختبر عن اث…
  11. المادة 11لا تجوز الشراكة في ملكية المختبر إلا بين الحاصلين على مزاولة المهنة على أن تبلغ نقابة أصحاب مختبرات الأسنان بالشراكة، وفي حال انسحاب أحد الشركاء يعتبر الترخيص الممنوح لاغ…
  12. المادة 12يحظر على فنيي الأسنان أو مساعدي فنيي الأسنان ما يلي: أ.استقبال المرضى والمراجعين وأخذ الأقيسة لغايات القيام بأعمال الإستعاضات السنية أو أي أعمال أخرى. ب.اقتناء الأجهزة وا…
  13. المادة 13عند نقل المختبر من موقع لآخر أو تغيير المالكين يشترط أخذ موافقة الوزارة ونقابة أصحاب مختبرات الأسنان على ذلك ويتم منح الترخيص الجديد حسب شروط الترخيص المطلوبة ودفع الرسوم…
  14. المادة 14تعتبر المختبرات المرخصة قبل سريان أحكام هذه التعليمات وكأنها مرخصة بمقتضاها.