المادة 2 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015

يجب أن يتوافر في مختبر الأسنان الشروط والتجهيزات التالية : أ.أن لا تقل مساحة المختبر الداخلية عن (70 م2)، وفي حال إعفاء مساعد فني الأسنان من اقتناء أجهزة التركيبات الثابتة يجب أن لا تقل المساحة عن (40 م2). ب.ن يحتوي على غرفة جبصين. ج.غرفة لأعمال البورسلين أو الكروم أو الإكريل، على أن تطلى جدرانها بدهان زياتي مناسب أو تبليط (سيراميك) على ارتفاع متر ونصف على الأقل. د.غرفة استراحة موظفين. ه.مستودع لحفظ المواد الخام أو ما يقوم مقامه (خزائن مغلقة). و.أن يكون المختبر مستقلا في موقعه وغير مشترك مع عيادات ومراكز طب الأسنان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك