المادة 13 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015
عند نقل المختبر من موقع لآخر أو تغيير المالكين يشترط أخذ موافقة الوزارة ونقابة أصحاب مختبرات الأسنان على ذلك ويتم منح الترخيص الجديد حسب شروط الترخيص المطلوبة ودفع الرسوم بموجب أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026