المادة 4 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015

يشترط توافر تجهيزات الأثاث التالية في مختبر الأسنان: أ.طاولة عمل لفني الأسنان مزودة بما يلي: 1.جهاز برد أسنان. 2.شعلة غاز (تمديدات ضمن طاولة المعمل). 3.ضاغطة هواء. ب.طاولة تحضير القياسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك