المادة 2 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام :نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته المعمول به.
المنطقة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة :سلطة المنطقة.
المفوض مفوض شؤون الإيرادات والجمارك في السلطة
المديرية :مديرية خدمات المستثمر في السلطة.
القسم قسم الادخال المؤقت في المديرية.
المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون .
اللجنة:لجنة الادخال المؤقت المشكلة بموجب المادة 12 من تعليمات رقم 53 لسنة 2004
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026