المادة 3 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014
يشترط للاستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي:
• ان تكون طبيعة عمل ونشاط المؤسسة المسجلة تتطلب ادخال هذه المركبات والاليات.
• ان تكون المؤسسة المسجلة حاصلة على الشهادات اللازمة لممارسة نشاطها داخل المنطقة.
•ان لا تقل حجم الاستثمارات الموظفة داخل المنطقة عن مليون دينار.
• ان لا تقل حجم العمالة الاردنية المشغلة لدى المؤسسة داخل المنطقة عن 10 عمال وفق كتاب تبرزه المؤسسة المسجلة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
•ان يكون موقع المؤسسة مرخصاً حسب الاصول لدى السلطة وخالياً من أية مخالفات تنظيمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026