تشريعات أخرى
استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ضوابط وشروط ادخال المركبات والآليات التي يقتضيها نشاط المؤسسة المسجلة لسنة 2014) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام :نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وت…
- المادة 3يشترط للاستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي: • ان تكون طبيعة عمل ونشاط المؤسسة المسجلة تتطلب ادخال هذه المركبات والاليات. • ان تكون المؤسسة المسجلة حاصلة على الشهادات ا…
- المادة 4يستثنى من الاستفادة من احكام هذه التعليمات المؤسسات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) و(ب) من المادة (5) من النظام وما في حكمها.
- المادة 5تسري احكام هذه التعليمات على المركبات الواردة في المادة 4/أ/3 من النظام.
- المادة 6يتولى القسم الكشف الحسي على طبيعة نشاط الشركة وتقديم تقريره بذلك ، كما يتولى متابعة ومراقبة مدى التزام المؤسسة بشروط ادخال المركبات وفق النظام بعد الموافقة على الطلب.
- المادة 7على المؤسسة المسجلة تقديم تعهد بعدم استخدام المركبات والاليات الا للغايات والمواقع التي ادخلت من اجلها وعدم تأجيرها للغير وفق نموذج تعده المديرية موقع من المفوض بالتوقيع …