تشريعات أخرى

استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ضوابط وشروط ادخال المركبات والآليات التي يقتضيها نشاط المؤسسة المسجلة لسنة 2014) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام :نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وت…
  3. المادة 3يشترط للاستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي: • ان تكون طبيعة عمل ونشاط المؤسسة المسجلة تتطلب ادخال هذه المركبات والاليات. • ان تكون المؤسسة المسجلة حاصلة على الشهادات ا…
  4. المادة 4يستثنى من الاستفادة من احكام هذه التعليمات المؤسسات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) و(ب) من المادة (5) من النظام وما في حكمها.
  5. المادة 5تسري احكام هذه التعليمات على المركبات الواردة في المادة 4/أ/3 من النظام.
  6. المادة 6يتولى القسم الكشف الحسي على طبيعة نشاط الشركة وتقديم تقريره بذلك ، كما يتولى متابعة ومراقبة مدى التزام المؤسسة بشروط ادخال المركبات وفق النظام بعد الموافقة على الطلب.
  7. المادة 7على المؤسسة المسجلة تقديم تعهد بعدم استخدام المركبات والاليات الا للغايات والمواقع التي ادخلت من اجلها وعدم تأجيرها للغير وفق نموذج تعده المديرية موقع من المفوض بالتوقيع …