المادة 6 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014
يتولى القسم الكشف الحسي على طبيعة نشاط الشركة وتقديم تقريره بذلك ، كما يتولى متابعة ومراقبة مدى التزام المؤسسة بشروط ادخال المركبات وفق النظام بعد الموافقة على الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026