المادة 7 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات رقم 158 لسنة 2014
على المؤسسة المسجلة تقديم تعهد بعدم استخدام المركبات والاليات الا للغايات والمواقع التي ادخلت من اجلها وعدم تأجيرها للغير وفق نموذج تعده المديرية موقع من المفوض بالتوقيع عن المؤسسة يرفق مع الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026