المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012

يتم اعتماد الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي: أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المُ عد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم. ب- تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرةً أو من خلال البريد الإلكتروني. ج- للهيئة قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، و في حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض. د- تصدر الهيئة بطاقات اعتماد للصحفيين وللإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم. ه- يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين و يوقع الصحفي والإعلامي على إقرار باستلامها. و – تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد في موعد أقصاه 10/1/2013.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك