المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012

يتعين على الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية مجريات العملية الانتخابية بشكل مستقل استيفاء المتطلبات التالية: 1. الصحفيون والإعلاميون الاردنيون : أ – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من العمر. ب- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام. ج – أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية. د – أن يلتزم بقواعد مدونة السلوك الخاصة بممثلي وسائل الإعلام و القرارات الصادرة عن الهيئة. ه -أن يلتزم بعدم استخدام البطاقة الصادرة عن الهيئة في غير الأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر. 2. الصحفيون والإعلاميون الأجانب: أ – أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن. ب- حمل بطاقة صحفي أو إعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية. ج – الالتزام باحترام مدونة السلوك وقرارات الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك