المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012
يتعين على الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية مجريات العملية الانتخابية بشكل مستقل استيفاء المتطلبات التالية:
1. الصحفيون والإعلاميون الاردنيون :
أ – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من العمر.
ب- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام.
ج – أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية.
د – أن يلتزم بقواعد مدونة السلوك الخاصة بممثلي وسائل الإعلام و القرارات الصادرة عن الهيئة.
ه -أن يلتزم بعدم استخدام البطاقة الصادرة عن الهيئة في غير الأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر.
2. الصحفيون والإعلاميون الأجانب:
أ – أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن.
ب- حمل بطاقة صحفي أو إعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.
ج – الالتزام باحترام مدونة السلوك وقرارات الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026