التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية …
- المادة 2يتم اعتماد الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي: أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المُ عد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلام…
- المادة 3يتعين على الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية مجريات العملية الانتخابية بشكل مستقل استيفاء المتطلبات التالية: 1. الصحفيون والإعلاميون الاردنيون : أ – أن يكون قد أتم ال…
- المادة 4لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية الحق بما يلي: أ- الحصول من الهيئة على البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية. ب- الدخول الى مراك…
- المادة 5يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات لاعتماد الصحفيين والإعلاميين أو مدونة السلوك الخاصة بهم. وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إ…
- المادة 6للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة 5 من هذه التعليمات وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام ال…
- المادة 7تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية و الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بما يلي: أ- احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإ…
- المادة 8على كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيين والإعلاميين المعتمدين الالتزام بما يلي يوم الاقتراع: أ-حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتر…
- المادة 9تلتزم الهيئة بما يلي: أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث: 1. اتاحة كافة النماذج…
- المادة 10يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.