المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012
على كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيين والإعلاميين المعتمدين الالتزام بما يلي يوم الاقتراع:
أ-حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز ولا تقبل التغطية بدونها.
ب-عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت لأحد المرشحين والقوائم.
ج- عدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز.
د-الامتناع عن أي سلوك يؤدي الى تعطيل عمل لجنة الاقتراع و الفرز أو عرقلة المسار الانتخابي أو التأثير على الناخبين.
ه-عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع .
و-الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع و الفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026