المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية و الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بما يلي: أ- احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام ومدونة السلوك. ب- التعاون مع الهيئة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم. ج- تأمين تغطية إعلامية، موضوعية، متوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي. د- القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية. ه- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد إعلامية للعموم من شأنها الاضرار بالمسار الانتخابي او الدعوة للعنف. و- عدم قبول المال لقاء نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك