المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئي رقم 13 لسنة 2012

للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة 5 من هذه التعليمات وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك