المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ- لغايات هذه التعليمات يقصد بالمندوب مندوب القائمة المحلية ومندوب القائمة الحزبية.
ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب أينما ورد النص عليها في هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026