المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- :يشترط فيمن يعتمد مندوباً ما يلي - 1.أن يكون أردني الجنسية - 2أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب - .اعتماده 3.أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية - بيُخصص لكل قائمة حزبية كانت أم محلية مندوب واحد في كل غرفة - .اقتراع وفرز ج- للقائمة الحزبية والقائمة المحلية الاتفاق على اعتماد مندوب واحد لهم في كل غرفة اقتراع وفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك