المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ- :يشترط فيمن يعتمد مندوباً ما يلي -
1.أن يكون أردني الجنسية -
2أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب - .اعتماده
3.أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية - بيُخصص لكل قائمة حزبية كانت أم محلية مندوب واحد في كل غرفة - .اقتراع وفرز
ج- للقائمة الحزبية والقائمة المحلية الاتفاق على اعتماد مندوب واحد لهم في كل غرفة اقتراع وفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026