التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- لغايات هذه التعليمات يقصد بالمندوب مندوب القائمة المحلية ومندوب القائمة الحزبية. ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب أينما ورد النص عليها في هذه…
  3. المادة 3أ- :يشترط فيمن يعتمد مندوباً ما يلي - 1.أن يكون أردني الجنسية - 2أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب - .اعتماده 3.أن لا يكون معتمداً كمراقب للع…
  4. المادة 4يتم اعتماد المندوبين على النحو التالي:- ألمفوض القائمة الحزبية والمحلية تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول - مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية اعتبارا م…
  5. المادة 5لمفوض القائمة التقدم إلى لجنة الانتخاب المختصة أو لأحد المكاتب الفرعية التابعة لها، بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيها ، على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتما…
  6. المادة 6لمراعاة سلامة العملية الانتخابية، وسعة غرف الاقتراع والفرز، والحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان للمندوبين ولا يجوز أن يكون للقائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من من…
  7. المادة 7يلتزم المندوبون تحت طائلة المساءلة القانونية بما يلي: - أ- أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية. ب- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر للعيان طيلة فترة …
  8. المادة 8للمندوبين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: - أ - الحضور في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز، لمتابعة مجريات عملية الاقتراع والفرز. ب - التوقيع على المحاضر التي ت…
  9. المادة 9يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  10. المادة 10تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (8) لسنة 2016 وتعديلاتها.