التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- لغايات هذه التعليمات يقصد بالمندوب مندوب القائمة المحلية ومندوب القائمة الحزبية. ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب أينما ورد النص عليها في هذه…
- المادة 3أ- :يشترط فيمن يعتمد مندوباً ما يلي - 1.أن يكون أردني الجنسية - 2أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب - .اعتماده 3.أن لا يكون معتمداً كمراقب للع…
- المادة 4يتم اعتماد المندوبين على النحو التالي:- ألمفوض القائمة الحزبية والمحلية تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول - مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية اعتبارا م…
- المادة 5لمفوض القائمة التقدم إلى لجنة الانتخاب المختصة أو لأحد المكاتب الفرعية التابعة لها، بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيها ، على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتما…
- المادة 6لمراعاة سلامة العملية الانتخابية، وسعة غرف الاقتراع والفرز، والحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان للمندوبين ولا يجوز أن يكون للقائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من من…
- المادة 7يلتزم المندوبون تحت طائلة المساءلة القانونية بما يلي: - أ- أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية. ب- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر للعيان طيلة فترة …
- المادة 8للمندوبين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: - أ - الحضور في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز، لمتابعة مجريات عملية الاقتراع والفرز. ب - التوقيع على المحاضر التي ت…
- المادة 9يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 10تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (8) لسنة 2016 وتعديلاتها.