المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

لمفوض القائمة التقدم إلى لجنة الانتخاب المختصة أو لأحد المكاتب الفرعية التابعة لها، بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيها ، على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماده إلى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك