المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

لمراعاة سلامة العملية الانتخابية، وسعة غرف الاقتراع والفرز، والحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان للمندوبين ولا يجوز أن يكون للقائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك