المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يلتزم المندوبون تحت طائلة المساءلة القانونية بما يلي: -
أ- أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية.
ب- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر للعيان طيلة فترة وجودهم في مراكز الاقتراع والفرز، ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز من لا يحمل بطاقة الاعتماد والبطاقة الشخصية.
ج- عدم حمل الأسلحة على اختلاف أنواعها، وإن كانت مرخصة.
د- الالتزام بالحضور داخل غرفة الاقتراع والفرز وفقاً لرقم الصندوق المعتمد لهم.
ه- الالتزام بتوجيهات رؤساء لجان الانتخاب ورؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومديري مراكز الاقتراع والفرز، وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الناخب أو إعاقة العملية الانتخابية بأي وسيلة كانت.
و- عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على إرادة الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز.
ز- عدم استخدام الهاتف الخلوي داخل غرفة الاقتراع والفرز قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026