المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
للمندوبين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: -
أ - الحضور في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز، لمتابعة مجريات عملية الاقتراع والفرز.
ب - التوقيع على المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز، إذا رغبوا في ذلك.
ج- متابعة إجراءات فتح صندوق الاقتراع وإغلاقه.
د- تقديم الاعتراضات بخصوص الإخلال في تطبيق إجراءات الاقتراع والفرز، وفقاً لقانون الانتخاب وهذه التعليمات، على النموذج المعتمد لهذه الغاية من ثلاث نسخ وبعد اتخاذ لجنة الاقتراع والفرز قراراً بقبول أو رفض الاعتراض، تُسلم اللجنة قرارها للمندوب.
ه- متابعة عملية تجميع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وكل مرشح داخل غرفة الاقتراع والفرز، ضمن الآليات التي تعتمدها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026