المادة 1 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

لغايات ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف واستنادًا الى الصلاحيات المخولة اليّ بموجب الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته وبناء على تنسيب مدير عام الجمارك اقرر اصدار التعليمات التالية:

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك