التعليمات
التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1لغايات ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإد…
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته. الجهة…
- المادة 3أ- يقوم المعاين بمعاينة البضاعة والكشف عليها وسحب العينة منها بناء على طلب موظف الإنجاز ويتم تسليمها وفق نموذج تسليم العينات المعد لهذه الغاية المرفق بدليل الإجراءات المع…
- المادة 4أ- تقوم الجهات الرقابية باستكمال الإجراءات على العينات المسحوبة ضمن اختصاصها ومسؤولياتها سواء بالتحقق او الفحص المخبري وغيرها من الإجراءات اللازمة لإنجاز البيان الجمركي. …
- المادة 5أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (75) من القانون، يعتبر البيان الجمركي منجز عند استكمال الإجراءات الجمركية ومتطلبات الجهات الرقابية المقررة وفق تشريعاتها. ب - تتحمل الدائرة …
- المادة 6يكون الاستهداف وتصنيف درجات الخطورة للبضاعة من اختصاص الجهات الرقابية ويتم عكسها على نظام الانتقائية في الدائرة بالاتفاق مع الجهات الرقابية.
- المادة 7تستوفي الدائرة لحساب الخزينة العامة البدلات المقررة على معاينة البضاعة وسحب العينات منها وأي بدلات أخرى مترتبة نتيجة تطبيق هذه التعليمات ودليل الإجراءات المعتمد وفق المبا…
- المادة 8يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتحديد طبيعة وأوقات عمل المكلفين من الجهات الرقابية للعمل بالدائرة واسس استحقاق وصرف بدل المساعي لهم وأية أمور إدارية أخرى تتعلق بهم.
- المادة 9أ- تتولى الدائرة بالتنسيق مع الجهة الرقابية مراجعة الإجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذا التعليمات. ب- يتم مراجعة وتطوير الإجراءات المتبعة الواردة في دليل الإجراءات المعتمد …