المادة 8 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتحديد طبيعة وأوقات عمل المكلفين من الجهات الرقابية للعمل بالدائرة واسس استحقاق وصرف بدل المساعي لهم وأية أمور إدارية أخرى تتعلق بهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك