المادة 9 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025
أ- تتولى الدائرة بالتنسيق مع الجهة الرقابية مراجعة الإجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذا التعليمات.
ب- يتم مراجعة وتطوير الإجراءات المتبعة الواردة في دليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية دوريًا بالتنسيق والتشاور بين الدائرة والجهات الرقابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026