المادة 7 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025
تستوفي الدائرة لحساب الخزينة العامة البدلات المقررة على معاينة البضاعة وسحب العينات منها وأي بدلات أخرى مترتبة نتيجة تطبيق هذه التعليمات ودليل الإجراءات المعتمد وفق المبالغ المقررة في تشريعات الجهات الرقابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026