تشريعات أخرى
الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملك رقم 2 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات خاصة بإعتماد الجهات المصدرة لدفتر الضمان (التربتكت) الخاصة بدخول السيارات والدراجات النارية الأجنبية للمملكة لسنة 2020 ، ويعمل بها بعد مرور (60…
- المادة 2يقصد بدفتر الضمان (التربتكت) لغايات تطبيق هذه التعليمات: الوثيقة التي تصدر عن جهة مرخصة او معتمدة بالمملكة لغايات ضمان ما يتحقق من رسوم وضرائب وغرامات على السيارات والدرا…
- المادة 3يشترط بالجهة التي تطلب التصريح لها بإصدار او إعتماد دفاتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة بموجب رخصة ادخال مؤقت ما يلي: - 1- أن تكون…
- المادة 4شروط عامة : 1. ينحصر عمل الجهة المسجلة كشركة غير عاملة على متابعة ما يتعلق بالدفاتر الصادرة عن الجهة مصدرة الدفتر خارج المملكة ولا يجوز لها ان تقوم بإصدار دفاتر داخل المم…
- المادة 5أ. تمنح دائرة الجمارك جهة الإصدار تصريح سنوي لممارسة أعمال إصدار دفتر ضمان (التربتكت) بالمملكة او اعتماد دفتر الضمان (التربتكت ) الصادر عن مكاتبها الرئيسية في الدول الأخر…
- المادة 6يعتبر الإخلال بهذه التعليمات إخلالا بأي احكام او شروط تتعلق بوضع الادخال المؤقت الواردة بموجب قانون الجمارك النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.
- المادة 7تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2013 من تاريخ سريان هذه التعليمات .