تشريعات أخرى

الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملك رقم 2 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات خاصة بإعتماد الجهات المصدرة لدفتر الضمان (التربتكت) الخاصة بدخول السيارات والدراجات النارية الأجنبية للمملكة لسنة 2020 ، ويعمل بها بعد مرور (60…
  2. المادة 2يقصد بدفتر الضمان (التربتكت) لغايات تطبيق هذه التعليمات: الوثيقة التي تصدر عن جهة مرخصة او معتمدة بالمملكة لغايات ضمان ما يتحقق من رسوم وضرائب وغرامات على السيارات والدرا…
  3. المادة 3يشترط بالجهة التي تطلب التصريح لها بإصدار او إعتماد دفاتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة بموجب رخصة ادخال مؤقت ما يلي: - 1- أن تكون…
  4. المادة 4شروط عامة : 1. ينحصر عمل الجهة المسجلة كشركة غير عاملة على متابعة ما يتعلق بالدفاتر الصادرة عن الجهة مصدرة الدفتر خارج المملكة ولا يجوز لها ان تقوم بإصدار دفاتر داخل المم…
  5. المادة 5أ. تمنح دائرة الجمارك جهة الإصدار تصريح سنوي لممارسة أعمال إصدار دفتر ضمان (التربتكت) بالمملكة او اعتماد دفتر الضمان (التربتكت ) الصادر عن مكاتبها الرئيسية في الدول الأخر…
  6. المادة 6يعتبر الإخلال بهذه التعليمات إخلالا بأي احكام او شروط تتعلق بوضع الادخال المؤقت الواردة بموجب قانون الجمارك النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.
  7. المادة 7تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2013 من تاريخ سريان هذه التعليمات .