المادة 5 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملك رقم 2 لسنة 2020

أ. تمنح دائرة الجمارك جهة الإصدار تصريح سنوي لممارسة أعمال إصدار دفتر ضمان (التربتكت) بالمملكة او اعتماد دفتر الضمان (التربتكت ) الصادر عن مكاتبها الرئيسية في الدول الأخرى او أي شركات أخرى تعمل تحت مظلة المنظمة الدولية التابعة لها جهة الإصدار بعد التحقق من كافة الشروط الواردة بهذه التعليمات . ب. للدائرة مضاعفة قيمة الضمان المّ قدم من الجهة المرخصة بإصدار او اعتماد دفاتر الضمان ( التربتكت) بالمملكة وذلك بالسماح للجهة المرخصة بضمان رسوم وضرائب وغرامات تزيد على قيمة الكفالة او التامين النقدي المقدم ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك