المادة 4 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملك رقم 2 لسنة 2020
شروط عامة :
1. ينحصر عمل الجهة المسجلة كشركة غير عاملة على متابعة ما يتعلق بالدفاتر الصادرة عن الجهة مصدرة الدفتر خارج المملكة ولا يجوز لها ان تقوم بإصدار دفاتر داخل المملكة.
2. تقديم تعهد خطي من الجهة المصدرة أو المعتمدة لدفتر الضمان (التربتكت) يخول الدائرة باقتطاع قيمة المبالغ المتحققة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة على المبيعات والغرامات حال استحقاقها اصولا.
3. أن يكون دفتر الضمان (التربتكت ) وفقا للنموذج المعتمد من دائرة الجمارك لهذه الغاية ويتم مراعاة أي شروط تحددها الدائرة لاعتماد الدفتر .
4. أن يكون الدفتر محدداً للدول المعتمدة له وبمدة زمنية سنة واحدة من تاريخ الإصدار ومحددا لأوصاف السيارة أو الدراجة النارية المدخلة وفق أحكام وشروط الإدخال المؤقت بالمملكة، على ان يتضمن النص على ضمان الرسوم والضرائب والغرامات في حال تحققها.
5. التزام الممثل المعتمد إبراز ما يفيد بان المكتب الرئيسي في الدول الأخرى مخول بإصدار دفتر ( التربتكت) وانه ما زال عاملا .
6. أن تتضمن الكفالة البنكية المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات شرطا يخول مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته باستقطاع المبالغ المستحقة من قيمة الكفالة مباشرة ودون إنذار أو إشعار في حال الاستحقاق.
7. تكون جهة الإصدار او الاعتماد لدفتر الضمان ( التربتكت) مسؤولة بالتكافل والتضامن مع كلا من مالك السيارة أو الدراجة النارية او المفوضين بالقيادة او الحائزين لها بصفة غير مشروعة فيما بينهما عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة على المبيعات والغرامات المتحققة في حال الاخلال بأحكام وشروط الإدخال المؤقت والتشريعات الجمركية النافذة المتعلقة بإدخال السيارة او الدراجة .
8. يجوز لجهة الإصدار او الاعتماد تقديم تامين نقدي عوضا عن الكفالة المقصودة بهذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026