المادة 10 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

يقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ، اثناء اوقات الدوام المقررة الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه وذلك خلال سبعة ايام من موعد اغلاق باب الترشيح على ان يسلم طالب الترشيح نسخة موقعة من هذا الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك