الأنظمة
النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ الم…
- المادة 3عضوية الجمعية أ- يشترط في المحاسب القانوني ان يكون مسجلا في سجل المزاولين للمهنة في الجمعية ولهذه الغاية يترتب عليه تقديم طلب التسجيل على الانموذج المعتمد لديها مرفقاً به…
- المادة 4يعد المجلس جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل المزاولين كل في مجال مزاولته للمهنة و المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وذلك حسب الحروف الابجدية على…
- المادة 5أ- يتم بقرار من المجلس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين في أي من الاسباب والحالات التالية:- 1-بناء على طلبه. 2-اذا مارس عملا اخر غير العمل …
- المادة 6يفقد عضو الجمعية عضويته فيها اذا الغيت اجازة المزاولة الممنوحة له وفقاً لاحكام القانون.
- المادة 7مجلس ادارة الجمعية أ- يعد المجلس جدولا بأسماء اعضاء الهيئة العامة المزاولين للمهنة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما من موعد اجتماعها على ان يعل…
- المادة 8يتألف المجلس على النحو التالي:- أ-الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق. ب-اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة.
- المادة 9أ- يحق لعضو الهيئة العامة الوارد اسمه في الجدول وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ان يرشح نفسه لرئاسة المجلس او لعضويته . ب-1- يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المجلس ان يك…
- المادة 10يقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ، اثناء اوقات الدوام المقررة الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه وذلك خلال سبعة ايام من موعد اغلاق باب …
- المادة 11أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للانتخاب تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات ) وتختار هذه اللجنة رئيسا لها …
- المادة 12أ- يغلق باب الترشيح قبل سبعة ايام من الموعد المقرر للانتخاب ويتم تعليق قائمة المرشحين حسب التسلسل الزمني لترشيحهم على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية في اليوم التالي لاغلاق…
- المادة 13أ- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات. ب- يمارس عضو الهيئة العامة حق الاقتراع بنفسه ولا يجوز ل…
- المادة 14ينعقد المجلس المنتخب في اجتماعه الاول بدعوة من الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من موعد اعلان نتائج الانتخاب.
- المادة 15أ-على عضو المجلس حضور اجتماعاته في الوقت المعين ولا يجوز له الانسحاب من أي اجتماع قبل انهائه من الرئيس. ب- اذا رغب احد اعضاء المجلس في تقديم اقتراح فعليه تقديمه خطياً للر…
- المادة 16يفقد عضو المجلس عضويته فيه في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب-اذا قررت الهيئة العامة اقالته وفقاً لاحكام ا…
- المادة 17أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية.صفحة 5 من 8 2-توكيل محام…
- المادة 18يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وارسالها للاعضاء قبل ثمان واربعين ساعة من موعد الاجتماع. ب-تدوين …
- المادة 19يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع على اوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية وفقا للتع…
- المادة 20الشؤون المالية والاحكام العامة أ-تستوفي الجمعية الرسوم التالية:- 1-مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيله. 2-خمسة وسبعين ديناراً عن مزاولة العضو للمهنة سنوياً. 3-خمسين…
- المادة 21أ- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها ولا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا وفق اوجه الصرف المقررة من المجلس بمقتضى موازنة الجمعية. ب- يعتمد الم…
- المادة 22يشتمل كل سجل من السجلات المبينة ادناه والتي تحتفظ بها الجمعية بمقتضى احكام المادة (20) من القانون على ما يلي :- أ-السجل العام:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنو…
- المادة 23يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية وعلى ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- المادة 24لا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.