المادة 17 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية.صفحة 5 من 8 2-توكيل محام او اكثر لتمثيل الجمعية في الاجراءات القانونية او القضائية. 3-التوقيع على قرارات المجلس. 4-التوقيع على مراسلات الجمعية بما في ذلك التبليغات الصادرة عنها. 5-التوقيع عن الجمعية في الامور المالية بالاشتراك مع امين الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 6-أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها. ب-يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك