المادة 17 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية.صفحة 5 من 8
2-توكيل محام او اكثر لتمثيل الجمعية في الاجراءات القانونية او القضائية.
3-التوقيع على قرارات المجلس.
4-التوقيع على مراسلات الجمعية بما في ذلك التبليغات الصادرة عنها.
5-التوقيع عن الجمعية في الامور المالية بالاشتراك مع امين الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
6-أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.
ب-يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026