المادة 16 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
يفقد عضو المجلس عضويته فيه في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب-اذا قررت الهيئة العامة اقالته وفقاً لاحكام القانون.
ج-اذا قدم استقالته خطياً وقبلها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026