المادة 18 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وارسالها للاعضاء قبل ثمان واربعين ساعة من موعد الاجتماع.
ب-تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتلخيص القرارات الصادرة عنه وتوقيعها من الرئيس والاعضاء.
ج-الاشراف على سجلات الصادر والوارد في الجمعية.
د-الاشراف على ملفات الاعضاء المزاولين وغير المزاولين في الجمعية.
ه- الاشراف على الموظفين والعاملين في الجمعية.
و-اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026