المادة 18 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وارسالها للاعضاء قبل ثمان واربعين ساعة من موعد الاجتماع. ب-تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتلخيص القرارات الصادرة عنه وتوقيعها من الرئيس والاعضاء. ج-الاشراف على سجلات الصادر والوارد في الجمعية. د-الاشراف على ملفات الاعضاء المزاولين وغير المزاولين في الجمعية. ه- الاشراف على الموظفين والعاملين في الجمعية. و-اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك