المادة 19 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع على اوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب-الاشراف على موارد الصناديق الخاصة بالجمعية واوجه صرفها مراعيا في ذلك التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن. ج-اعداد البيانات المالية للجمعية وتقديمها للمجلس بالتعاون مع مدقق حسابات الجمعية لاصدارها. د- اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك