المادة 19 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع على اوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ب-الاشراف على موارد الصناديق الخاصة بالجمعية واوجه صرفها مراعيا في ذلك التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
ج-اعداد البيانات المالية للجمعية وتقديمها للمجلس بالتعاون مع مدقق حسابات الجمعية لاصدارها.
د- اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026