المادة 20 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

الشؤون المالية والاحكام العامة أ-تستوفي الجمعية الرسوم التالية:- 1-مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيله. 2-خمسة وسبعين ديناراً عن مزاولة العضو للمهنة سنوياً. 3-خمسين ديناراً عن تسجيل المتدرب او اعادة تسجيله. 4- مائة وخمسة وعشرين ديناراً عن كل ورقة امتحان. ب-كما تستوفي الجمعية رسما بنسبة (0.5%) من اتعاب المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق في المملكة على ان يتم توريدها للجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ اصدار فاتورة الاتعاب . ج- وتستوفى الجمعية بدل الخدمات التالية:- 1-عشرين ديناراً عن اصدار اجازة مزاولة المهنة للعضو. 2-عشرة دنانير عن اصدار بطاقة المهنة للعضو المزاول لكل خمس سنوات. 3-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة للمتدرب لكل ثلاث سنوات. د- اذا تأخر عضو الجمعية عن دفع الرسم السنوي لمزاولة المهنة لمدة تزيد على شهرين من تاريخ استحقاقه فيترتب عليه دفع مبلغ اضافي يعادل ما نسبته (5%) من مقدار الرسم تحسب شهريا عن مدة التأخير في دفع ذلك الرسم على ان لا يتجاوز هذا المبلغ مقدار الرسم الاصلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك