المادة 20 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
الشؤون المالية والاحكام العامة
أ-تستوفي الجمعية الرسوم التالية:-
1-مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيله.
2-خمسة وسبعين ديناراً عن مزاولة العضو للمهنة سنوياً.
3-خمسين ديناراً عن تسجيل المتدرب او اعادة تسجيله.
4- مائة وخمسة وعشرين ديناراً عن كل ورقة امتحان.
ب-كما تستوفي الجمعية رسما بنسبة (0.5%) من اتعاب المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق في المملكة على ان يتم توريدها للجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ اصدار فاتورة الاتعاب .
ج- وتستوفى الجمعية بدل الخدمات التالية:-
1-عشرين ديناراً عن اصدار اجازة مزاولة المهنة للعضو.
2-عشرة دنانير عن اصدار بطاقة المهنة للعضو المزاول لكل خمس سنوات.
3-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة للمتدرب لكل ثلاث سنوات.
د- اذا تأخر عضو الجمعية عن دفع الرسم السنوي لمزاولة المهنة لمدة تزيد على شهرين من تاريخ استحقاقه فيترتب عليه دفع مبلغ اضافي يعادل ما نسبته (5%) من مقدار الرسم تحسب شهريا عن مدة التأخير في دفع ذلك الرسم على ان لا يتجاوز هذا المبلغ مقدار الرسم الاصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026