المادة 4 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

يعد المجلس جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل المزاولين كل في مجال مزاولته للمهنة و المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وذلك حسب الحروف الابجدية على ان ينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر ايلول من كل سنة ، اما بالنسبة للجدول الاول فيتم نشره خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك