المادة 3 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

عضوية الجمعية أ- يشترط في المحاسب القانوني ان يكون مسجلا في سجل المزاولين للمهنة في الجمعية ولهذه الغاية يترتب عليه تقديم طلب التسجيل على الانموذج المعتمد لديها مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-اجازة مزاولة المهنة او صورة مصدقة عنها. 2-ايصال دفع كل من رسم مزاولة المهنة و رسم التسجيل في الجمعية. ب-على المحاسب القانوني ان يحدد في طلبه مجال مزاولته للمهنه بأي من فرعيها المحاسبة او التدقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة