المادة 2 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ المفعول.
الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.
المجلس: مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق.
عضو الجمعية: المحاسب القانوني المسجل في سجلات الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026