المادة 22 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

يشتمل كل سجل من السجلات المبينة ادناه والتي تحتفظ بها الجمعية بمقتضى احكام المادة (20) من القانون على ما يلي :- أ-السجل العام:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل. 2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها. ب-سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل. 2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها. 3-اسم المكتب الذي يعمل به. ج- سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده. 2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها. 3-اسم الشركة التي يعمل بها وعنوانها الكامل. د- سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل. 2-تاريخ نقل اسمه الى سجل غير المزاولين. ه- سجل المتدربين:- 1-اسم المتدرب وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل. 2-الشهادة الجامعية والتخصص واسم الجامعة وتاريخ التخرج منها. 3-اسم المحاسب القانوني الذي يشرف على تدريبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك