المادة 23 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية وعلى ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026