المادة 7 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

مجلس ادارة الجمعية أ- يعد المجلس جدولا بأسماء اعضاء الهيئة العامة المزاولين للمهنة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما من موعد اجتماعها على ان يعلق هذا الجدول على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية . ب- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المجلس باعتراض على صحة الجدول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ الاعلان عنه وعلى المجلس البت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك