المادة 8 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
يتألف المجلس على النحو التالي:-
أ-الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق.
ب-اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026