المادة 8 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

يتألف المجلس على النحو التالي:- أ-الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق. ب-اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك