المادة 9 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

أ- يحق لعضو الهيئة العامة الوارد اسمه في الجدول وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ان يرشح نفسه لرئاسة المجلس او لعضويته . ب-1- يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال التدقيق. 2- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة