المادة 9 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
أ- يحق لعضو الهيئة العامة الوارد اسمه في الجدول وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ان يرشح نفسه لرئاسة المجلس او لعضويته .
ب-1- يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال التدقيق.
2- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026